الأربعاء، 16 أكتوبر 2024

لا يجوزُ الجمعُ بين بنت أخِ الزوجة وعمتها كون الزوجة عمتها أخت أبيها، ولا بين بنت أخت الزوجة وخالتها أخت أمها، ومُحرَّم ذلك كحُرمةِ الجَمعِ بين الأختين..

  [ رابط البيان من الموقع الاصلي ]

https://nasser-alyamani.org/showthread.php?p=460059



- 10 -
الإمام المهديّ ناصر محمد اليمانيّ
16 - ربيعٍ الأول - 1446 هـ
19 - 09 - 2024 مـ
02:03 صباحًا
(بحسب التَّقويم الرّسميّ لأم القُرى)

[ لمتابعة رابط المشاركة الأصلية للبيان ]
https://nasser-alyamani.org/showthread.php?p=460027
_________


لا يجوزُ الجمعُ بين بنت أخِ الزوجة وعمتها كون الزوجة عمتها أخت أبيها، ولا بين بنت أخت الزوجة وخالتها أخت أمها، ومُحرَّم ذلك كحُرمةِ الجَمعِ بين الأختين..


بِسم الله الرَّحمن الرَّحيم والصَّلاة والسَّلام على مُحمدٍ رسول الله وكَافَّة الرُّسل ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدّين، ثم أمَّا بعد..

أخي السائل، لا يجوز الجمعُ بين بنت أخِ الزوجة وعمتها كون الزوجة عمتها أخت أبيها، ولا بين بنت أخت الزوجة وخالتها أخت أمها كون الزوجة خالتها أخت أمها، ومُحرَّم ذلك كحُرمة الجمعِ بين الأختين ومُحرَّم ذلك في كتاب الله كحُرمة الجمعِ بين الأختين إلا ما قد سلف.

وسلامٌ على المُرسلين والحَمدُ لله ربِّ العالمين..
أخوكم الإمام المهديّ؛ ناصر محمد اليمانيّ.
__________

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق